responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 120


< / السؤال = 629 > < السؤال = 634 > < السؤال = 635 > ( مسألة 601 ) إذا أكل طعاما نجسا ، فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة . وأما إذا كان طاهرا وخرج الدم من بين أسنانه ولاقاه الريق الذي لاقى الدم ، فهو طاهر ، بل وإن لاقاه الدم على الأقوى .
< / السؤال = 635 > < / السؤال = 634 > < السؤال = 638 > ( مسألة 602 ) الثاني : الأرض ، فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحو تزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل . ولو فرض زوالها قبل ذلك فالأقوى كفاية المماسة في تطهيره ، والأحوط أن يكون بأقل مسمى المسح أو المشي .
< / السؤال = 638 > < السؤال = 638 > ( مسألة 603 ) الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة .
< / السؤال = 638 > < السؤال = 638 > < السؤال = 643 > ( مسألة 604 ) لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان أو مفروشا عليها . ويلحق به المفروش بالآجر أو الجص على الأقوى ، بخلاف المطلي بالقير والمفروش بالخشب . ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأحوط .
< / السؤال = 643 > < / السؤال = 638 > < السؤال = 648 > < السؤال = 653 > < السؤال = 722 > ( مسألة 605 ) الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض ، وكل ما لا ينقل من الأبنية ، وما اتصل بها من أخشاب وأبواب وأعتاب وأوتاد وأشجار ونبات وثمار وخضروات وإن حان قطفها ، وغير ذلك ، حتى الأواني المثبتة ونحوها .
< / السؤال = 722 > < / السؤال = 653 > < / السؤال = 648 > < السؤال = 722 > ( مسألة 606 ) الظاهر أن السفينة والطرادة في الماء من غير المنقول ، أما مثل السيارة والعربة التي يجرها حيوان وكذا الحصر والبواري ، ففي صحة تطهيرها بالشمس إشكال .
< / السؤال = 722 > < السؤال = 648 > < السؤال = 654 > ( مسألة 607 ) يعتبر في طهارة المذكورات بعد زوال عين النجاسة عنها ، أن تكون رطبة رطوبة تعلق باليد ، ثم تجففها الشمس تجفيفا يستند إلى إشراقها بدون واسطة .
< / السؤال = 654 > < / السؤال = 648 > < السؤال = 649 > < السؤال = 656 > ( مسألة 608 ) يطهر باطن الشئ الواحد المتصل بظاهره المتنجس إذا

120

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست