نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 110
سائلة أو لا ، من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحية مثلا ، أو من جهة الشك في الدم وأنه دم شاة مثلا أو دم سمك ، فيحكم بطهارته . < / السؤال = 336 > < / السؤال = 335 > < السؤال = 345 > ( مسألة 544 ) الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه ، وإذا استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه ، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها . < / السؤال = 345 > < السؤال = 346 > ( مسألة 545 ) الدم المتجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض ، نجس ما لم يعلم استحالته ، فلو انخرق الجلد وصار الدم ظاهرا ووصل إليه الماء ، تنجس فيجب إزالته إن لم يكن حرج ، وإلا يجعل عليه شئ كالجبيرة ويمسح عليه ، أو يغسله بالماء المعتصم . أما إذا كان في الباطن ووصل إليه الماء من ثقب ورجع نظيفا فالأقوى طهارته . كل هذا إذا علم أنه دم متجمد ، أما إذا احتمل أنه لحم صار كالدم بسبب الرض كما هو الغالب فهو طاهر . < / السؤال = 346 > < السؤال = 347 > < السؤال = 348 > ( مسألة 546 ) السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا وجميع أجزائهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، أما كلب الماء وخنزيره فطاهران . < / السؤال = 348 > < / السؤال = 347 > < السؤال = 360 > < السؤال = 361 > < السؤال = 362 > < السؤال = 363 > < السؤال = 365 > ( مسألة 547 ) الثامن : المسكر المائع بالأصل ، دون الجامد كالحشيشة وإن غلا وصار مائعا بالعارض ، وأما العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا غلا بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراما ، وكذلك الحال في الزبيبي ، كما أن الأقوى طهارتهما لو غليا بنفسهما ، ما لم يعلم صيرورتهما مسكرا . وكذلك التمري . < / السؤال = 365 > < / السؤال = 363 > < / السؤال = 362 > < / السؤال = 361 > < / السؤال = 360 > < السؤال = 367 > ( مسألة 548 ) لا بأس بأكل الزبيب والكشمش إذا غليا في الدهن أو جعل في المحشي والطبيخ ، بل إذا جعل في الامراق ولم يعلم غليان ما في جوفهما ، بل الأقوى عدم حرمتهما بالغليان أيضا . أما التمر فلا إشكال في أكله إن وضع في الطعام ولو غلى . < / السؤال = 367 > < السؤال = 368 > ( مسألة 549 ) التاسع : الفقاع ، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير .
110
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 110