نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 39
صلى الله عليه وآله ، وإن كان بنحو الاجتياز . الثالث : المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارا ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر أو يدخل لأخذ شئ منها ، فإنه لا بأس به . ويلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط ، بل لا يترك الاحتياط بإلحاقها بالمسجدين ، كما أن الأحوط فيها إلحاق الأروقة بالروضة المشرقة . الرابع : وضع شئ في المساجد بالدخول إليها . أو في حال العبور ، بل الأحوط أن لا يضع فيها شيئا وهو خارجها أيضا . الخامس قراءة سور العزائم الأربع وهي : السجدة ، وفصلت ، والنجم ، والعلق . والأقوى اختصاص الحرمة بآيات السجدة ، دون بقية آيات السورة ، وإن كان الأحوط الأولى تركها أيضا . < / السؤال = 1180 > < / السؤال = 1178 > < السؤال = 1179 > ( مسألة 182 ) إذا احتلم في أحد المسجدين ، أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا ، وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له ، فحينئذ يخرج بدون تيمم على الأقوى . < / السؤال = 1179 > < السؤال = 1186 > ( مسألة 183 ) إذا أجنب ووجب عليه الغسل فورا وكان الماء في المسجد ، يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء ، ولا ينتقض هذا التيمم إلا بعد الخروج بالماء أو بعد الاغتسال ، ويشكل إباحة ما يتوقف على الطهارة غير دخول المسجد لأخذ الماء بهذا التيمم . < / السؤال = 1186 > < السؤال = 1190 > ما يكره للجنب ( مسألة 184 ) يكره للجنب أمور : منها : الأكل والشرب ، وترتفع كراهتهما له بأمور ، أكملها الوضوء الكامل ، ثم غسل اليد والوجه والمضمضة ، ثم غسل اليدين فقط . ومنها : قراءة ما زاد على سبع آيات
39
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 39