responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 360


والجد للأب ، بل كلهم كالأجانب حتى الأم والأخ والجد للأم .
< / السؤال = 8969 > < السؤال = 8970 > < السؤال = 8971 > < السؤال = 8972 > ( مسألة 1771 ) للأب والجد نصب القيم على الصغير بعد وفاتهما ، والأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار العدالة فيه ، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما ، إلا في التزويج ، فإن الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم التزويج إلا مع الضرورة القوية .
< / السؤال = 8972 > < / السؤال = 8971 > < / السؤال = 8970 > < السؤال = 8974 > ( مسألة 1772 ) إذا فقد الأب والجد والوصي عنهما ، يكون للحاكم الشرعي وهو المجتهد العادل ولاية التصرف في أموال الصغار ، مشروطا بالغبطة والصلاح . بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد ، وحيث أن هذا تكليف راجع إليه فيتبع رأيه ونظره . ومع فقد الحاكم ، يرجع الأمر إلى عدول المؤمنين ، فلهم ولاية التصرف في مال الصغير بما يكون في تركه مفسدة وفي فعله صلاح وغبطة .
< / السؤال = 8974 > < السؤال = 8979 > < السؤال = 8980 > < السؤال = 8981 > < السؤال = 8982 > < السؤال = 8983 > < السؤال = 8984 > < السؤال = 8985 > < السؤال = 8986 > شروط العوضين ( مسألة 1773 ) الأول : يشترط في المبيع أن يكون عينا متمولا ، سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره ، كأن يبيع ما كان له في ذمة غيره بشئ . فلا يجوز أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابة ، أو عملا كخياطة الثوب ، أو حقا . أما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا ، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص ، والأقوى أنه لا يجوز أن يكون حقا قابلا للاسقاط غير قابل للنقل والانتقال ، كحقي الخيار والشفعة .
< / السؤال = 8986 > < / السؤال = 8985 > < / السؤال = 8984 > < / السؤال = 8983 > < / السؤال = 8982 > < / السؤال = 8981 > < / السؤال = 8980 > < / السؤال = 8979 > < السؤال = 8988 > < السؤال = 8990 > ( مسألة 1774 ) الثاني : تعيين مقدار ما كان مقدرا بالكيل أو الوزن أو العد بأحدها في العوضين ، فلا يكفي المشاهدة ، ولا تقدير الموزون بغير ما يكون به تقديره . نعم لا يبعد جواز تقدير المكيل والمعدود بالوزن .

360

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست