responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)


وضم ثدييها بيديها حاله ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادة ركبتيها إلى ورائها ، والبدأة للسجود بالقعود ، وجمع نفسها حاله لاطئة بالأرض غير متجافية ، والتربع في جلوسها مطلقا ، بخلاف الرجل في جميع ذلك كما مر .
< / السؤال = 3029 > < السؤال = 3058 > مبطلات الصلاة ( مسألة 838 ) وهي أمور : الأول : الحدث الأصغر أو الأكبر ، فإنه مبطل لها أينما وقع فيها ، ولو عند الميم من التسليم على الأقوى عمدا أو سهوا أو سبقا ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة ، كما مر .
< / السؤال = 3058 > < السؤال = 3062 > < السؤال = 3063 > ( مسألة 839 ) الثاني : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا ، وهو مبطل على الأقوى مع العمد دون السهو ، وإن كان الأحوط فيه الاستئناف أيضا ، ولا بأس به حال التقية .
< / السؤال = 3063 > < / السؤال = 3062 > < السؤال = 3064 > < السؤال = 3065 > ( مسألة 840 ) الثالث : الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال ، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال ، فإن تعمد ذلك كله مبطل للصلاة ، بل الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق والمغرب مبطل أيضا ، حتى مع السهو والقسر ولو بمرور شخص يزحمه ونحوه . نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمينا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا إلا أنه مكروه والأحوط اجتنابه ، بل في الالتفات الفاحش إشكال ، فلا يترك فيه الاحتياط .
< / السؤال = 3065 > < / السؤال = 3064 > < السؤال = 3066 > < السؤال = 3067 > < السؤال = 3088 > ( مسألة 841 ) الرابع : تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين أو حرف مفهم مثل ( ق ) و ( ل ) فإنه مبطل للصلاة ، ولا يبطلها ما وقع سهوا ولو لتخيل انتهاء الصلاة ، كما أنه لا بأس برد سلام التحية ، بل هو واجب . نعم لا تبطل بترك الرد ، وإنما عليه الإثم خاصة .
< / السؤال = 3088 > < / السؤال = 3067 > < / السؤال = 3066 > < السؤال = 3077 > < السؤال = 3084 > < السؤال = 3087 > ( مسألة 842 ) لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن ، غير ما يوجب

171

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست