responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 103


أطراف الأصابع بتمام باطن الكف اليسرى على الأحوط ، ثم تمام ظاهر الكف اليسرى بتمام باطن الكف اليمنى . وليس ما بين الأصابع من الظاهر ، إذ المراد ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا يعتبر التدقيق والتعميق فيه .
< / السؤال = 2103 > < / السؤال = 2083 > < / السؤال = 2082 > < / السؤال = 2081 > < / السؤال = 2080 > < / السؤال = 2079 > < السؤال = 2079 > ( مسألة 504 ) الأحوط عدم الاكتفاء بالوضع بدون مسمى الضرب ، ولا بالضرب بأحدهما ، ولا بهما على التعاقب ، ولا بالضرب بظاهرهما ، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا ، وكذا المسح بأحدهما ، أو بهما على التعاقب ، أو على وجه لا يصدق المسح بتمامهما .
< / السؤال = 2079 > < السؤال = 2082 > ( مسألة 505 ) إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، ولا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجسا بغير المتعدي وتعذرت الإزالة ، بل يضرب بهما ويمسح .
< / السؤال = 2082 > < السؤال = 2092 > ( مسألة 506 ) إذا كانت النجاسة حائلة مستوعبة باطن الكفين ولم يمكن التطهير والإزالة ، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن وبالظاهر . نعم إذا كانت النجاسة تتعدى منه إلى الصعيد ولم يمكن الإزالة ولا التجفيف ، ينتقل إلى الظاهر حينئذ ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذر التطهير والإزالة ، مسح عليها .
< / السؤال = 2092 > < السؤال = 2085 > < السؤال = 2086 > < السؤال = 2090 > < السؤال = 2093 > < السؤال = 2094 > < السؤال = 2140 > ما يعتبر في التيمم ( مسألة 507 ) يعتبر النية في التيمم قاصدا به البدلية عن الوضوء أو الغسل ، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله . ويعتبر فيه المباشرة ، والترتيب ، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين ، بحيث يصدق ذلك عليه عرفا ، وطهارة الماسح والممسوح ، ورفع الحاجب عنهما حتى مثل الخاتم . وليس الشعر النابت على المحل من الحاجب ، فيمسح

103

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست