نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 85
< / السؤال = 6679 > < السؤال = 5955 > ( س ) إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ولا يمكنها الاتيان بأعمال العمرة ( عمرة التمتع ) وانقلب حجها إلى الافراد هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل ؟ . ( ج ) نعم يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج . < / السؤال = 5955 > < السؤال = 5955 > ( س ) وعلى فرض الوجوب هل يجزؤها عن حج الاسلام ؟ . ( ج ) نعم يجزؤها عن حج الاسلام . < / السؤال = 5955 > < السؤال = 6770 > ( س ) إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصر لنفسه ؟ . ( ج ) نعم يجوز له أن يقصر لنفسه ، ولكن لا يجوز أن يقصر غيره ما لم يقصر لنفسه . < / السؤال = 6770 > < السؤال = 6596 > ( س ) ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط ولكنه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا ؟ . ( ج ) إذا كان بجهل منه صح واحتسب به . < / السؤال = 6596 > < السؤال = 6582 > ( س ) إذا طاف المكلف في آخر الليل وصلى ركعتين فهل يجوز له تأخير السعي إلى بعد طلوع الشمس أولا من دون ضرورة لهذا التأخير ؟ . ( ج ) لا بأس بهذا المقدار من التأخير وإن كان الأحوط الأولى تركه إذا لم تكن ضرورة ، والله العالم .
85
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 85