responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 85


< / السؤال = 6679 > < السؤال = 5955 > ( س ) إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ولا يمكنها الاتيان بأعمال العمرة ( عمرة التمتع ) وانقلب حجها إلى الافراد هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل ؟ .
( ج ) نعم يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج .
< / السؤال = 5955 > < السؤال = 5955 > ( س ) وعلى فرض الوجوب هل يجزؤها عن حج الاسلام ؟ .
( ج ) نعم يجزؤها عن حج الاسلام .
< / السؤال = 5955 > < السؤال = 6770 > ( س ) إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصر لنفسه ؟ .
( ج ) نعم يجوز له أن يقصر لنفسه ، ولكن لا يجوز أن يقصر غيره ما لم يقصر لنفسه .
< / السؤال = 6770 > < السؤال = 6596 > ( س ) ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط ولكنه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا ؟ .
( ج ) إذا كان بجهل منه صح واحتسب به .
< / السؤال = 6596 > < السؤال = 6582 > ( س ) إذا طاف المكلف في آخر الليل وصلى ركعتين فهل يجوز له تأخير السعي إلى بعد طلوع الشمس أولا من دون ضرورة لهذا التأخير ؟ .
( ج ) لا بأس بهذا المقدار من التأخير وإن كان الأحوط الأولى تركه إذا لم تكن ضرورة ، والله العالم .

85

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست