responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : منية السائل ( عدد الصفحات : 227)


( ج ) تعطى للفقير الشرعي ، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ، وأما اللقطة فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة بأن لم يوجد مالكها فهو مخير بين التصدق بها للفقير والتملك لنفسه ووضعها أمانة ، وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها والأحوط استحبابا التصدق بها .
< / السؤال = 5336 > < السؤال = 5277 > ( س ) من كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة وقد ملك عقارات وأراضي وغيرها مما فيه الخمس وثمنها الآن أكثر من ثمنها يوم تملكها وبعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي وبعضها بالشراء فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الآن ، أو بثمن ما تساوي يوم تملكها وهل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية والهبة والمحاباة وبين ما ملكه بالشراء وهل يفرق أيضا بين ما اشتراه بمعاملة شخصية وبين ما اشتراه في الذمة ؟ .
( ج ) في الصورة المفروضة يجب عليه تخميس تلك الأموال بقيمتها الفعلية لا بقيمتها يوم تملكها بلا فرق بين الملك الوصية والهبة والمحاباة والملك بالشراء ، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي ، نعم إذا اشتراها في الذمة وأدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول لم يجب إلا تخميس ذلك الثمن دون ثمنها الفعلي .
< / السؤال = 5277 > < السؤال = 4947 > ( س ) هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي ومن غير الزكاة ؟
( ج ) نعم يجوز مع عدم حصول توهين بها له .
< / السؤال = 4947 > < السؤال = 5234 > < السؤال = 5312 > ( س ) لو عمر منزلة بالدين وانتهى وقد مر عليه الحول فهل يجب اخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء أم بقيمة ما كلفه من الدين أم لا خمس أصلا ؟ .

61

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست