responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 210


( ج ) لا يجوز إلا أن يكون في الامتناع عن ذلك حرج شخصي يخاف رسوبه عن النجاح في تخرجه من الكلية .
< / السؤال = 8825 > < السؤال = 8825 > ( س ) صنع الدمى التي هي لذوات أرواح هل يجوز أم لا ؟ ولو اشترى دمية ففكها هل يجوز له إعادة تركيبها ؟ .
( ج ) لا يجوز إحداثا بدائيا وإعادة .
< / السؤال = 8825 > < السؤال = 2144 > ( س ) هل يجوز وشم اليد أو الصدر أو لا يجوز ؟ .
( ج ) لا بأس به في نفسه في غير المحرم .
< / السؤال = 2144 > < السؤال = 9837 > ( س ) هل يجوز التبرع بالعين من انسان حي إلى حي آخر ؟ .
( ج ) لا يجوز .
< / السؤال = 9837 > < السؤال = 9833 > ( س ) هل يجوز أخذ عضو من الميت لزرعه للحي في مورد توقف حياته على ذلك أو مطلقا ؟
( ج ) إن اقتضت ضرورة الحياة جاز ولزم دفع ما يحق لفصل ذلك الجزء من ديته على من باشر الفصل .
< / السؤال = 9833 > < السؤال = 9835 > ( س ) ذكرتم في استفتاء مضى أنه لا مانع أن يوصي الانسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته لزراعتها في جسم من يحتاج إليها ، فإذا كانت هذه الأجزاء قد توضع في بنك مثل بنوك حفظ الكلى وقد تعطى للكافر والمسلم والمؤالف والمخالف فهل يجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال ؟

210

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست