responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : منية السائل ( عدد الصفحات : 227)


< / السؤال = 12229 > < السؤال = 9964 > ( س ) شخص حاصل على شهادة في القانون وليس لديه شهادة أخرى يعمل بها فهل يجوز له أن يعمل بمهنة القضاء أو المحاماة علما بأنه سيتخذ القوانين الوضعية وليس القانون الاسلامي ؟ .
( ج ) لا يجوز له العمل بمهنة القضاء وأما مهنة المحاماة فقد ظهر حالها آنفا .
< / السؤال = 9964 > < السؤال = 1088 > ( س ) لو افترضنا شخص يعمل في مهنة كلها حواجب باليدين ( أي حائل ) هل يجوز أن يترك المهنة أو يجوز الجمع بين التيمم والغسل والوضوء لأنه لا يستطيع إزالة الحواجب بالأدوية ؟
( ج ) يجب أن يترك تلك المهنة ويختار مهنة أخرى ليست معها حواجب .
< / السؤال = 1088 > < السؤال = 8839 > ( س ) هل يحرم تحضير الأرواح بالفنجان وبغير الفنجان ؟
( ج ) نعم يحرم إذا يعد من فن السحر .
< / السؤال = 8839 > < السؤال = 11704 > ( س ) هل يجوز لعن شارب الخمر المتجاهر حتى الموالي ؟ .
( ج ) لا يجوز لعن من هو مؤمن .
< / السؤال = 11704 > < السؤال = 1770 > ( س ) بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت هناك عبارة " اللهم إنا لا نعلم فيه إلا خيرا " فإذا كان المصلي يعرف الميت تمام المعرفة ويعرف أنه كان فاسقا كتركه للصلاة أو شربه للخمر فهل الأولى ترك العبارة أو نية المراد الواقعي ؟
( ج ) لا إشكال في ذلك ( أي أن تقول له العبارة في الصلاة ) مع كونه مؤمنا .

201

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست