responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 140


( ج ) إن كان التعامل المزبور كشرط بينهما في ضمن عقد الايجار لا يحق للمالك أن يزيد في الأجرة ، كما يحق للمستأجر أن يطالب المالك بشئ من مال بدل ترك المحل إن أراده منه ، وإلا ( 1 ) فللمالك ما يطلب من زيادة الأجرة أو تركه المحل لمالكه .
< / السؤال = 9802 > < / السؤال = 9801 > < السؤال = 7125 > ( س ) لو أن شخصا باع آخر دارا وحبس على نفسه المنفعة طيلة حياته فقام بإجارة الدار لشخص ثالث لمدة ثلاث سنوات وبعد سنة مات فهل يبقى هذا الثالث مستأجرا أم يبطل عقد الايجار ؟ .
( ج ) لا تبطل الإجارة لتلك المدة . والله العالم .

140

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست