responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 129


المحصنة فيما لو زنا بها شخص فيرجم ؟
( ج ) ليست في تلك العدة محصنة وإحصان أحد الجنسين لا يوجب رجم الآخر الذي ليس بمحصن كما زعم في السؤال .
< / السؤال = 13470 > < السؤال = 7848 > ( س ) المرأة المزني بها الحامل هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها ؟
( ج ) نعم يجوز لغير الزاني بها وهكذا الزاني بها ، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل ( 1 ) إلا بعد الاستبراء بحيضة والله العالم .

129

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست