responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 35


( ج ) إذا ظن أن في التأخير فواتا لأدائها وجب المسارعة ، أما مع عدم مظنة الفوات فلا بأس بأدائها حسب الفراغ .
< / السؤال = 3206 > < السؤال = 3171 > < السؤال = 3178 > ( س ) المرأة عند المخالفين تبلغ بالحيض وعندا بإكمال تسع سنين هجرية ، فهل يجب عليها فيما لو استبصرت أن تقضي مقدار التفاوت فيما لو كانت قد ابتدأت بالصلاة عند البلوغ ؟ .
( ج ) كلما فاتها عند بلوغها [1] فلم تصل أو لم تصم وجب عليها قضاء فوائت تلك الفترة .
< / السؤال = 3178 > < / السؤال = 3171 > < السؤال = 3171 > < السؤال = 3178 > ( س ) هل يجب عليها لو استبصرت أن تقضي ما فاتها لو لم تكن قد صلت بعد ابتداء من التسع سنين أو من الحيض ؟
( ج ) الحكم كما ذكرنا أعلاه فيما فاتها من تسع سنين .
< / السؤال = 3178 > < / السؤال = 3171 > < السؤال = 2173 > ( س ) هل يجب على المكلف ليلا أن يهئ المقدمات للاستيقاظ على صلاة الفجر من إعداد المنبه أو أي أم آخر أو لا يجب ؟ .
( ج ) لا يجب عليه تهيئة شئ مما ذكر .
< / السؤال = 2173 > < السؤال = 4019 > صلاة المسافر ( س ) الوطن الشرعي هو أن يمكث الشخص في بلد ستة أشهر مع الملك ، ولكن هل يلزم أن تكون السنة أشهر متوالية بحيث يقدح تخلل عدم السكن ولو مدة نصف يوم أو أكثر أو أقل ، وهل يلزم أن تكون سكناه في نفس ملكه أم لا ؟ وهل يلزم أن يكون الملك حاصلا له طول مدة ستة أشهر أم يكفي حصوله ولو في بعضها ، وهل يلزم ملك العين أم يكفي ملك المنفعة ؟ .



[1] التسع سنوات هجرية .

35

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست