responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 32


المعتبر بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشائين ليوم واحد ، فيصلون معا ظهرا عشرا أو عشرين ثم يصلون عصرا لتلك الظهر وكذا في العشائين .
< / السؤال = 3239 > < السؤال = 3239 > ( س ) هل يجوز في مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من شخص عنه في عرض واحد من حيث الزمان ؟ .
( ج ) الحكم كما أشرنا إليه أعلاه والله العالم .
< / السؤال = 3239 > < السؤال = 3660 > ( س ) ما هو تكليف من علم إجمالا بعد الصلاة بفوات إحدى السجدتين أو التشهد ، فإذا أمكن نرجو ذكر مناط ذلك ولو إجمالا ؟ .
( ج ) مقتضى علمه الاجمالي الجمع بين قضاء الأمرين وسجود سهو واحد ، لأن نسيان السجدة يوجب القضاء والاحتياط بسجود السهو ونسيان التشهد عكسها فتحقق الموافقة القطعية بذلك .
< / السؤال = 3660 > < السؤال = 2272 > ( س ) إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة ولم تعلم هي به ، فهل يجب إعلامها بذلك أثناء الصلاة أو بعدها ؟ وما هو تكليف المرأة في هذه الحالة ؟ .
( ج ) لا يجب إعلامها وما لم تعلم به صحت صلاتها .
< / السؤال = 2272 > < السؤال = 3424 > < السؤال = 3425 > فصل في صلاة الجماعة ( س ) في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم ( 4 ) من مسائل شرائط إمام الجماعة من العروة الوثقى أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جدا ، فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة وكلهم لا يحسون القراءة ؟ .
( ج ) الظاهر من أكثر ما ينعقد عندهم الجماعة في مساجدهم صحة قراءة أئمتهم

32

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست