responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : منية السائل ( عدد الصفحات : 227)


< / السؤال = 10775 > < السؤال = 11304 > باب اللقطة ( س ) قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة والشوارع التي تكون ممرا للمسافرين وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الأجرة فهل يتعين التعريف المحدد عنها والحالة هذه أم يجوز التصدق بها بدون تعريف وهل يحق شرعيا الملتقط تملك اللقطة حينذاك ؟ .
( ج ) في مفروض السؤال مجرد اليأس لا يكفي نعم إذا علم بعدم العثور تصدق .
< / السؤال = 11304 > < السؤال = 11319 > ( س ) الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد عن الدرهم ولا يمكن التعريف عنها كالنقد المتداول ما حكمها بالنسبة للطفل أو وليه ؟ .
( ج ) يجوز للولي تملكه للطفل والله العالم .

151

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست