توفيت [1] ، وأن فاطمة وجدت على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت [2] . فأخذوا حقها استنادا إلى هذا الحديث " إني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول لا نورث ما تركنا صدقة ) [3] . ولا يخفى أن للأنبياء وارثين ، وارث روحاني وهو أمتهم ، فإن النبي هو الأب الروحي لأمته ، كما روى عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أنا وعلي أبوا هذه الأمة [4] فمنزلة النبي وخليفته القائم مقامه في تربية النفوس وتكميل العقول منزلة الأب ، وما ترك لأمته هو الكتاب والحكمة والسنة والشريعة ، كما أن العلماء ورثة الأنبياء [5] ، ولم يرثوا منهم دينارا ولا درهما ، وإنما ورثوا العلم . ولهم وارث جسماني وروحاني ، وهو أقرباؤهم الذين يرثون منهم العلم بنسبتهم الروحية ، والمال بنسبتهم الجسمانية بمقتضى عمومات الكتاب والسنة . فلا بد من التأمل في أن مثل هذه الرواية هل تصلح لأن تكون مخصصة لقانون الإرث ؟ !
[1] صحيح البخاري ج 4 ص 41 ، باب فرض الخمس . [2] صحيح البخاري ج 5 ص 82 ، كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ، وراجع صحيح ابن حبان ج 11 ص 153 وج 14 ص 573 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 16 ص 217 ، كنز العمال ج 7 ص 242 ، الطبقات الكبرى ج 2 ص 315 ، البداية والنهاية ج 5 ص 306 المصنف لعبد الرزاق ج 5 ص 472 ومصادر أخرى للعامة . [3] مسند أحمد ج 1 ص 4 وموارد أخرى من هذا الكتاب ، صحيح البخاري ج 4 ص 42 ، صحيح مسلم ج 5 ص 153 ومصادر أخرى للعامة . [4] علل الشرايع ج 1 ص 127 باب 104 ح 8 ، روضة الواعظين ص 322 ، مفردات الراغب في كلمة الأب ، ينابيع المودة ج 1 ص 370 ومصادر أخرى للخاصة والعامة . [5] الكافي ج 1 ص 32 ، سنن ابن ماجة ج 1 ص 81 ومصادر أخرى للخاصة والعامة .