( مسألة 5 ) : التقليد هو العمل بقول المجتهد في الأحكام الشرعيَّة ، ولا يتحقَّق إلاَّ بالعمل . ( مسألة 6 ) : يشترط في مرجع التقليد البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد . ( مسألة 7 ) : يصحُّ التقليد من الصبيِّ المميِّز ، فإذا مات المجتهد الَّذي قلَّده الصبيُّ قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده ، ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره ، إلاَّ إذا كان الثاني أعلم ، كما أنَّ غيره إذا قلَّد مجتهداً ثُمَّ مات جاز البقاء على تقليده ، وإذا كان أعلم من الحيِّ وجب . ( مسألة 8 ) : إذا قلَّد مجتهداً فمات ، فإن كان أعلم من الحيِّ وجب البقاء على تقليده مطلقاً ، أي من دون أدنى فرق بين ما تعلَّمه من أقوال المرجع وما لم يتعلَّمه ، وما عمل به وما لم يعمل ، وإن كان الحيُّ أعلم وجب العدول إليه ، مع العلم بالمخالفة بينهما ، ولو إجمالا ، وإن تساويا في العلم أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحيِّ لفتوى الميِّت ، وإلاَّ وجب الأخذ بأحوط القولين . قد تسأل : هل يجوز تقليد الميِّت ابتداءً ؟ والجواب : لا يبعد جوازه شريطة إحراز أنَّه يفوق الأحياء في العلم بأن يكون أعلم منهم بأحكام الشريعة ، والأعرف والأقدر على تكوين القواعد العامَّة ، والأدقَّ في مجال التطبيق والاستنباط . وقد تسأل : أنَّ لازم ذلك حصر المجتهد المقلَّد في جميع الأعصار والقرون في شخص واحد ، على أساس أنَّ الأعلم من الأحياء والأموات منحصرٌ بفرد ، فإذا فرضنا أنَّه الشيخ الطوسيُّ ( قدس سره ) مثلا ، فلازمه رجوع الجميع إليه في كلِّ عصر وهو خلاف الضرورة من مذهب الشيعة ؟