responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 377


مسافرٌ غاية الأمر أنَّه محكوم بحكم المتواجد في الوطن ، وبذلك تفترق الإقامة عن قصد التوطُّن ، فإنَّه قاطع للسفر ورافع لحكمه بارتفاع موضوعه دونها .
( مسألة 946 ) : يشترط وحدة محلِّ الإقامة ، ونقصد بها أن يكون مبيته ومأواه ومحطُّ رحله في بلد واحد أو قرية واحدة ، وأن لا يمارس خلال هذه المدَّة سفراً شرعيَّاً ، ولا بأس بالخروج إلى ما دون المسافة شريطة أن لا يبيت فيه ، لأنَّ ذلك لا ينافي اعتبار وحدة المحلِّ في الإقامة ، فإنَّ المنافي له أن ينوي الإقامة في بلدين كالنجف الأشرف والكوفة أو قريتين ، وعلى هذا فمن قصد إقامة عشرة أيَّام في النجف جاز له أن يخرج إلى الكوفة للزيارة أو للتنزُّه كلَّ يوم شريطة أن لا يبقى فيه ليلا ، وبكلمة أنَّ القاطع للإقامة والهادم لها السفر الشرعيُّ ، وأمَّا الخروج عن محلِّ الإقامة إذا لم يكن بقدر المسافة فلا يكون قاطعاً لها إذا لم يبقَ ليلا في بلد آخر غير بلد الإقامة ، فإذن لا يكون الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة مضرَّاً بالإقامة في النجف وإن كان زمان الخروج كثيراً ، ولا فرق فيه أن يكون ناوياً ذلك من الأوَّل أو تجدَّد له في الأثناء .
( مسألة 947 ) : من أقام في بلد معيَّن عشرة أيَّام من دون قصد الإقامة والعزم عليها فلا ينقطع السفر ، وكذلك من علَّق إقامته على ورود المسافر أو انقضاء الحاجة ، كمن علَّق بقاءه فيه على عدم اشتداد الحرِّ في هذا البلد وبقي عشرة أيَّام فيه نظراً إلى عدم اشتداد الحرِّ ، فلا أثر لذلك ويبقى على حكم القصر .
نعم ، إذا نوى المسافر الإقامة في بلد من حين وروده فيه إلى يوم معيَّن ، وكانت المدَّة المقامة فيه عشرة أيَّام في الواقع ، ولكنَّه لا يعلم أنَّها عشرة أيَّام فحكمه التمام ، مثال ذلك مسافرٌ ورد إلى النجف الأشرف - مثلا - ونوى الإقامة فيه من حين وروده إلى يوم الجمعة الثانية ، ولكنَّه كان متردِّداً في أنَّ يوم وروده هل كان يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء ، وفرض أنَّ هذه المدَّة الواقعة بين زمن وروده

377

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست