مكانين أحدهما في النجف الأشرف مثلا والآخر في كربلاء ، فيقيم في كلِّ سنة بعضاً منها في هذا ، وبعضها الآخر في الآخر ، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين بمعنى الأعمّ من المقرِّ . ( مسألة 941 ) : الظاهر أنَّه يكفي في ترتيب أحكام الوطن نيَّة التوطُّن في بلدة والسكنى فيها واستقراره كسائر أهاليها . ( مسألة 942 ) : الظاهر أنَّ الوطن الشرعيَّ بمعنى أن يكون للإنسان ملكاً في بلد قد استوطنه فيه ستَّة أشهر عن قصد ونيَّة غير ثابت . ( مسألة 943 ) : يكفي في صدق الوطن قصد التوطُّن ولو تبعاً ، كما في الزوجة والعبد والأولاد ، ونقصد بالتبعيَّة أنَّ التابع إذا علم أنَّ متبوعه قصد التوطُّن في هذه البلدة والبقاء فيها مدَّة حياته فهو أيضاً قصد ذلك باختياره ، كما إذا كان بإمكانه الانفصال عنه أو أنَّه مضطرٌّ إلى ذلك ، ومن هذا إذا علم ببقائه في تلك البلدة مدَّة أربع سنوات أو أكثر ، كان في حكم المتوطِّن وإن كان بقاؤه فيها بغير اختياره . ( مسألة 944 ) : إذا كان للإنسان وطن بأحد الأوجه المتقدِّمة ، ثُمَّ تردَّد في البقاء فيه أو الإعراض عنه ، فلا يخرج عن كونه وطناً بمجرَّد التردُّد ، ما لم يتَّخد القرار بالإعراض عنه . ( مسألة 945 ) : الظاهر أنَّه يشترط في صدق الوطن قصد التوطُّن فيه ابداً ، فلو قصد الإقامة في مكان مدَّة طويلة وجعله مقراً له كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف ، أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم ، قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم لم يكن ذلك المكان وطناً له . نعم ، هو بحكم الوطن يتمّ الصلاة فيه ، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة - مثلا -