وبالعكس ، ومع ذلك إذا سمع المسافر أذان البلد لم يكن متأكِّداً وواثقاً بالوصول إلى حدِّ الترخُّص ، إذ يحتمل أنَّ عدم رؤيته كان مستنداً إلى سبب داخليٍّ أو خارجيٍّ أو أنَّ سماعه الأذان كان كذلك ، فإنَّ وظيفته حينئذ أن يتمَّ . ( مسألة 935 ) : المدار في السماع ، سماع أدنى فرد المسافر الاعتياديِّ وأقلّه ، وكذلك في الصوت المسموع مع توفُّر سائر الشروط من انبساط الأرض واعتدال الجوِّ وغيرهما ، وكذا الحال في الرؤية كما مرَّ . ( مسألة 936 ) : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدِّ الترخُّص في ابتداء السفر ، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد ، فإنَّه إذا تجاوز حدَّ الترخُّص إلى البلد وجب عليه التمام على المشهور ، ولكنَّه لا يخلو عن إشكال كما نشير إليه في المسألة الآتية . ( مسألة 937 ) : إذا شكَّ المسافر من بلدته في الوصول إلى حدِّ الترخُّص بنى على عدمه ، فيبقى على التمام إلى أن يعلم بالوصول إليه ، وأمَّا في الرجوع إلى بلدته فالأقوى عدم اعتبار حدِّ الترخُّص فيه . وكذلك لا يعتبر حدُّ الترخُّص للمقيم عشرة أيَّام في بلد وللمتردِّد ثلاثين يوماً في مكان ، فإنَّ حكمهما القصر بمجرَّد الخروج عن محلِّ الإقامة ومحلِّ التردُّد والبدأ بقطع المسافة ولو بخطوة واحدة ، ولا يتوقَّف على الوصول إلى حدِّ الترخُّص . ( مسألة 938 ) : يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيراً ، كما أنَّه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلوِّ . ( مسألة 939 ) : إذا اعتقد الوصول إلى نقطة تخيَّل أنَّها حدَّ الترخُّص فصلَّى فيها قصراً ، ثُمَّ بان أنَّه لم يصل بطلت صلاته ، وحينئذ فإن بنى على