responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 367


الإقامة في مكان انقطع سفره وكان كمن نوى التوطُّن فيه ، وعليه فليس سفره حالة عامه لعمله ؟
والجواب : أنَّ قصد الإقامة ليس كقصد التوطُّن ، لأنَّ الأوَّل قاطعٌ لحكم السفر لا لموضوعه وهو السفر فإنَّه مسافرٌ مقيم ، والثاني : قاطعٌ للموضوع ، فإنَّه حاضرٌ ومتواجدٌ في وطنه لا أنَّه مسافرٌ ، وعليه فيكون سفره في المقام حالةً عامَّةً لعمله ويكون التمام في كلِّ حالته مستنداً إليه ، لا إلى إقامته فيه عشرة أيَّام ، فإنَّ وظيفته ذلك ، سواءً كان ينوي الإقامة فيه عشرة أيَّام أم لا ، بل لو كان يبقى في بغداد من أجل ممارسة مهنته وعمله مدَّة سبعة أشهر أو سنةً أو أقلَّ بشكل مستمرٍّ طيلة هذه المدَّة ، كانت وظيفته التمام فيه وفي الطريق ذهاباً وإياباً من جهة أنَّه في تمام حالات عمله مسافرٌ .
السادسة : إذا قرَّر طالب جامعة من بلدة النجف مثلا البقاء في بغداد لإكمال دراسته سنتين ، وشكَّ في كفاية ذلك في كونه مقرَّاً ووطناً له ، أو أنَّه لا يزال مسافراً فيه ولم يحسب من أهله ، فهو على هذا يعلم إجمالا أنَّ بقائه في تلك المدَّة المحدودة في بغداد إن كفى في صيرورته مقرَّاً ووطناً له عرفاً ، فعليه أن يقصر في الطريق ذهاباً وإياباً ، وإن لم يكفِ بل هو لا يزال مسافراً ، فوظيفته أن يتمَّ في الطريق كذلك كما يتم في بغداد ، وبما أنَّه شاك في ذلك فيعلم إجمالا إمَّا بوجوب التمام عليه في الطريق أو بوجوب القصر فيه ، فإذن وظيفته الاحتياط في الطريق بالجمع بين القصر والتمام .
السابعة : أنَّ السفر إذا لم يكن بنفسه شغلا ومهنةً فهو إنَّما يكون موضوعاً لوجوب التمام إذا كان من أجل مهنته وشغله فيه ، وأمَّا إذا كان للتنزُّه أو للزيارة أو نحوهما ممَّا لا يعدُّ عرفاً شغلا ومهنةً ، فلا يعتبر ذلك عملا له لكي يكون موضوعاً لوجوب التمام ، بل أنَّه سفر اعتيادي ووظيفته فيه القصر وإن كثر .

367

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست