الاُولى : أنَّ المراد بالعمل والشغل الحرفة أو المهنة كالسياقة والملاحة والمكاراة ونحوها ، ومن يمارس السياقة في المسافة الشرعيَّة كبين النجف وبغداد مثلا ، فوظيفته التمام في الطريق ذهاباً وإياباً وفي المقصد ، بلا فرق بين أن تكون ممارسته لها بأُجرة أو تبرُّعاً ، فإنَّ من تبرَّع بالعمل كسائق لدى شخص تعتبر السياقة له مهنة وعملا . الثانية : أنَّ من يكون عنده سيَّارة فيسوقها مستمراً ويقطع بها المسافات كلَّ يوم ، ولكن لغاية التنزُّه وقضاء الوقت ، أو يسافر بها لزيارة المشاهد المشرَّفة ، كمن كان ساكناً في النجف الأشرف ويسافر بسيَّارته إلى كربلاء كلَّ يوم للزيارة ، فيزور ويرجع ، فلا يعتبر السفر عملا ومهنةً له ، فإنَّه لو سئل ما هو عمل هذا الشخص ، لا يقال إنَّ عمله التنزُّه أو الزيارة أو السياقة فلذا تكون وظيفته القصر . الثالثة : أنَّ من كانت مهنته السفر كالسائق ، ويشتغل بسيَّارته بين النجف وبغداد ، فهل يعتبر في وجوب التمام عليه أن يمارس مهنته في كلِّ يوم أو بين يوم وآخر أو في كلِّ أُسبوع مرَّتين ، أو يكفي أن يمارسها في كلِّ أُسبوع أو أُسبوعين مرَّةً واحدةً ؟ والجواب : أنَّه يكفي أن يمارسها في كلِّ أُسبوع مرَّةً واحدةً . الرابعة : أن تكون مهنته شيئاً آخر غير السفر ، ولكنَّه يسافر من أجل أن يمارس عمله ومهنته في السفر ، كما إذا كانت مهنته في بلدة اُخرى تبعد عن بلدته بقدر مسافة . مثال ذلك : بغداديٌّ يشتغل في الحلَّة كطبيب أو مهندس أو عامل أو موظَّف حكوميٍّ ، فإنَّه إذا سافر إلى الحلَّة كلَّ يوم لممارسة عمله فيها ويرجع إلى بلدته في نفس اليوم بعد انتهاء عمله يتمّ في الحلَّة وفي الطريق ذهاباً وإياباً ، وكذلك إذا مكث في الحلَّة أُسبوعاً ثُمَّ يعود في عطلة الأُسبوع إلى بلدته ،