المقصد الأوَّل أقسام المياه وأحكامها وفيه فصولٌ : الفصل الأوَّل في انقسام الماء إلى مطلق ومضاف ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين : الأوَّل : ماءٌ مطلقٌ ، وهو ما يصحُّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه كالماء الَّذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر ، أو غير ذلك فإنَّه يصحُّ أن يقال له ماءٌ ، وإضافته إلى البحر - مثلا - للتعيين ، لا لتصحيح الاستعمال . الثاني : ماءٌ مضافٌ ، وهو ما لا يصحُّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه كماء الرمَّان وماء الورد ، فإنَّه لا يقال له ماءٌ إلاَّ مجازاً ، ولذا يصحُّ سلب الماء عنه . الفصل الثاني في الماء المطلق الماء المطلق إمَّا لا مادَّة له ، أو له مادَّةٌ . والأوَّل : إمَّا قليلٌ لا يبلغ مقداره الكرَّ ، أو كثير يبلغ مقداره الكرَّ ، والماء القليل ينفعل كلُّه بملاقاة جانب منه لعين النجس ، إلاَّ إذا كان متدافعاً بقوَّة