responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 25


المقصد الأوَّل أقسام المياه وأحكامها وفيه فصولٌ :
الفصل الأوَّل في انقسام الماء إلى مطلق ومضاف ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين :
الأوَّل : ماءٌ مطلقٌ ، وهو ما يصحُّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه كالماء الَّذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر ، أو غير ذلك فإنَّه يصحُّ أن يقال له ماءٌ ، وإضافته إلى البحر - مثلا - للتعيين ، لا لتصحيح الاستعمال .
الثاني : ماءٌ مضافٌ ، وهو ما لا يصحُّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه كماء الرمَّان وماء الورد ، فإنَّه لا يقال له ماءٌ إلاَّ مجازاً ، ولذا يصحُّ سلب الماء عنه .
الفصل الثاني في الماء المطلق الماء المطلق إمَّا لا مادَّة له ، أو له مادَّةٌ .
والأوَّل : إمَّا قليلٌ لا يبلغ مقداره الكرَّ ، أو كثير يبلغ مقداره الكرَّ ، والماء القليل ينفعل كلُّه بملاقاة جانب منه لعين النجس ، إلاَّ إذا كان متدافعاً بقوَّة

25

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست