المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة وهو أحد عشر : النيَّة ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهُّد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة ، والأركان - وهي الَّتي تبطل الصلاة بنقيصتها عمداً وسهواً - أربعةٌ : النيَّة ، والتكبير ، والركوع ، والسجود ، وأمَّا القيام المتِّصل بالركوع فهو مقوِّمٌ للركوع لا أنَّه ركنٌ مستقلٌّ في مقابل الركوع ، والقيام حال تكبيرة الإحرام شرطٌ لها ، لا أنَّه ركنٌ في مقابل التكبيرة ، والبقيَّة أجزاءٌ غير ركنيَّة لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً ، وفي بطلانها بالزيادة تفصيلٌ يأتي إن شاء الله تعالى ، فهنا فصولٌ : الفصل الأوَّل في النيَّة وهي شرطٌ لكلِّ صلاة ، ونقصد بها أن تتوفَّر فيها العناصر الثلاثة التالية : الأوَّل : نيَّة القربة ، ونريد بها الإتيان بالفعل من أجل الله سبحانه وتعالى ؛ لأنَّه الباعث نحو الفعل ، ولا فرق بين أن تكون هذه النيَّة ناشئةً من الخوف عن