responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 99


ذات العادة العدديَّة فقط وهي التَّي تستقيم عادتها عدداً لا وقتاً كالمرأة الَّتي ترى حيضتين متماثلتين في العدد دون الوقت ، بأن ترى الدَّم في كلِّ شهر خمسة أيَّام ولكن مرَّةً تراها في أوَّل الشهر وأُخرى في وسطه وثالثةً في آخره ، فلذلك تسمَّى هذه مستقيمة العدد ومضطربة الوقت ، وهذه المرأة إذا رأت الدَّم بعدد أيَّام عادتها أو أكثر فلها حالاتٌ :
الاُولى : أنَّ الدَّم إذا كان بصفة الحيض اعتبرته حيضاً ، وإلاَّ اعتبرته استحاضةً على أساس أنَّ صاحبة العادة العدديَّة تلجأ إلى التمييز بالصفات ، فما كان بصفة الحيض تجعله حيضاً سواءً كان مساوياً لعدد أيَّام عادتها أم أقلّ أم أكثر ، وما كان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضةً ، وبذلك تفترق صاحبة العادة الوقتيَّة عن صاحبة العادة العدديَّة ، فإنَّ الاُولى تلجأ إلى الوقت فما كان في الوقت تجعله حيضاً وإن كان بصفة الاستحاضة ، والثانية تلجأ إلى الصفات كما مرَّ .
الثانية : أنَّ صاحبة العادة العدديَّة إذا رأت الدَّم بصفة الحيض أربعة أيَّام مثلا ونقت ، ثُمَّ عاد الدَّم بصفة الحيض وتجاوز العشرة من تأريخ رؤية الدَّم ، فحينئذ إن كان الدَّم الثاني أقلّ من عشرة أيَّام كالدَّم الأوَّل وجب عليها أن تحتاط فيه بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وأمَّا فترة النقاء بين الدَّمين فلا يبعد أن تكون طهراً ، وإن كان الاحتياط أولى وأجدر ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون عدد أيَّام عادتها مساوياً لفترة الدَّم الأوَّل أو لا ، وإن كان الدَّم الثاني يزيد على عشرة أيَّام تجعل الزائد على أيَّام العادة استحاضةً ، وتحتاط في أيَّام العادة .

99

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست