تعلم أو تطمئنُّ بعوده ، فإنَّ عليها حينئذ الاحتياط في النَّقاء المتخلِّل ، وترتيب آثار الحيض على الدَّم إذا عاد ، وإذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان أو نحوه ، واغتسلت وصادف براءة الرحم صحَّ غسلها واقعاً ، وأمَّا إذا تركته - لا لعذر - واغتسلت برجاء إدراك الواقع ، فلا يمكن لها ترتيب آثار الصحَّة عليه ظاهراً ، إلاَّ إذا ثبت لديها أنَّها كانت نقيَّةً ، وإن لم تتمكَّن من الاستبراء تعيَّن عليها أن تجمع بين أعمال الطاهر - بأن تغستل رجاءً ، وتصلِّي وتصوم كذلك - وتروك الحائض إلى أن تعلم بحصول النَّقاء فتعيد الغسل . ( مسألة 225 ) : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوَّثةً ، فإن كانت مبتدئةً ، أو لم تستقر لها عادةٌ ، أو عادتها عشرةٌ ، بقيت على التحيُّض إلى تمام العشرة ، إلاَّ إذا حصل النقاء قبلها وإن كانت ذات عادة - دون العشرة - فإن كان ذلك الاستبراء في أيَّام العادة ، فلا إشكال في بقائها على التحيُّض ، وإن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيُّض استظهاراً بيوم واحد شريطة توفُّر أمرين : أحدهما : أن يكون الدَّم بعد العادة مستمرَّاً بلون واحد وهو لون الحيض . والآخر : أن لا تكون متأكِّدةً وواثقةً بانقطاعه قبل العشرة ، ولا بتجاوزه عنها ، بل كان كلٌّ من الأمرين محتملا لديها ، فإذا توفَّر الأمران وجب عليها الاستظهار بيوم واحد ، ولها أن تضيف عليه يومين آخرين أو أكثر . الفصل السابع أقسام الحائض 1 - المرأة ذات العادة الوقتيَّة والعدديَّة معاً . 2 - المرأة ذات العادة الوقتيَّة فقط .