responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 88


الفصل الثالث أقلّ الحيض وأكثره أقلُّ الحيض وأدناه ما يستمرُّ ثلاثة أيَّام ولو في باطن الفرج ، شريطة خروجه منه في البداية إلى الخارج ، وليلة اليوم الأوَّل كليلة اليوم الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسِّطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كلِّ يوم من الثلاثة ، فإذا رأته في ظهر يوم الخميس وجب أن يستمرَّ إلى ظهر يوم الأحَّد ليلا ونهاراً ، فإن استمرَّ كذلك فهو حيضٌ وإلاَّ فلا . نعم ، لا يضرُّ بالاستمرار والاتِّصال عرفاً حصول فترات توقُّف قصيرة ، إذا لم تتجاوز عن الحدِّ المألوف لدى النساء ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، وأكثر الحيض وأقصاه عشرة أيَّام ، فإذا تجاوز العشرة فالزائد ليس بحيض ، وأمَّا الباقي ففيه تفصيلٌ على ما يأتي شرحه .
أمَّا أقلُّ الطهر وهو فترة سلامة المرأة عن دم الحيض فالمشهور بين الفقهاء أنَّه لا يقل عن عشرة أيَّام ، ولكنَّه لا يخلو عن إشكال ، والاحتياط لا يترك .
مثال ذلك إذا رأت المرأة دم حيض ثُمَّ انقطع ، وبعد الانقطاع وقبل مرور عشرة أيَّام من طهرها وسلامتها من دم الحيض رأت دماً بصفة الحيض ، ففي مثل هذه الحالة يجب عليها أن تحتاط بالجمع بين ترك الأشياء الَّتي تكون الحائض ملزمةً بتركها ، والإتيان بالأعمال الَّتي تكون المستحاضة ملزمةً بالإتيان بها .
تنبيهٌ أنَّ الشروط العامَّة لدم الحيض أربعةٌ :
الأوَّل : أن تكون المرأة قد أكملت تسع سنين ، ولم تتجاوز عن ستِّين سنةً .

88

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست