الفصل الثالث أقلّ الحيض وأكثره أقلُّ الحيض وأدناه ما يستمرُّ ثلاثة أيَّام ولو في باطن الفرج ، شريطة خروجه منه في البداية إلى الخارج ، وليلة اليوم الأوَّل كليلة اليوم الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسِّطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كلِّ يوم من الثلاثة ، فإذا رأته في ظهر يوم الخميس وجب أن يستمرَّ إلى ظهر يوم الأحَّد ليلا ونهاراً ، فإن استمرَّ كذلك فهو حيضٌ وإلاَّ فلا . نعم ، لا يضرُّ بالاستمرار والاتِّصال عرفاً حصول فترات توقُّف قصيرة ، إذا لم تتجاوز عن الحدِّ المألوف لدى النساء ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، وأكثر الحيض وأقصاه عشرة أيَّام ، فإذا تجاوز العشرة فالزائد ليس بحيض ، وأمَّا الباقي ففيه تفصيلٌ على ما يأتي شرحه . أمَّا أقلُّ الطهر وهو فترة سلامة المرأة عن دم الحيض فالمشهور بين الفقهاء أنَّه لا يقل عن عشرة أيَّام ، ولكنَّه لا يخلو عن إشكال ، والاحتياط لا يترك . مثال ذلك إذا رأت المرأة دم حيض ثُمَّ انقطع ، وبعد الانقطاع وقبل مرور عشرة أيَّام من طهرها وسلامتها من دم الحيض رأت دماً بصفة الحيض ، ففي مثل هذه الحالة يجب عليها أن تحتاط بالجمع بين ترك الأشياء الَّتي تكون الحائض ملزمةً بتركها ، والإتيان بالأعمال الَّتي تكون المستحاضة ملزمةً بالإتيان بها . تنبيهٌ أنَّ الشروط العامَّة لدم الحيض أربعةٌ : الأوَّل : أن تكون المرأة قد أكملت تسع سنين ، ولم تتجاوز عن ستِّين سنةً .