المفطر في السفر بقي على الإفطار . نعم ، في فرض تناول المفطر يستحبُّ له الإمساك إلى الغروب . ( مسألة 1060 ) : الظاهر أنَّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حدَّ الترخُّص ، فإذا سافر وخرج من البلد قبل الظهر ، فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم وإن كان وصوله إلى حدِّ الترخُّص بعد الزوال . نعم ، لا يجوز الإفطار للمسافر إلاَّ بعد الوصول إلى حدِّ الترخُّص ، فلو أفطر - قبله - عالماً بالحكم وجبت الكفَّارة . ( مسألة 1061 ) : يجوز السفر في شهر رمضان - اختياراً - ولو للفرار من الصوم ، ولكن يفوت عليه أجراً عظيماً ، فلذلك يكون مكروهاً إلاَّ إذا كان في حجٍّ أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه أو يكون بعد مضيِّ ثلاث وعشرين ليلةً ، وإذا كان على المكلَّف صومٌ واجبٌ معيَّنٌ كما إذا نذر أن يصوم يوم الجمعة جاز له السفر في ذلك اليوم وإن فات الواجب عنه ، ولكن يجب عليه قضاؤه بعد ذلك ، وإذا كان في السفر وصادف يوم الجمعة لم تجب عليه الإقامة لأدائه . ( مسألة 1062 ) : يجوز للمسافر التملِّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط - استحباباً - الترك ولا سيَّما في الجماع . الفصل الخامس ترخيص الإفطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم الشيخ والشيخة إذا كانت شيخوختهما سبباً لضعفهما وصعوبة الصوم عليهما وإن لم تبلغ حدَّ الحرج ، وحينئذ فلهما الإفطار وترك الصوم والتعويض عنه بالفدية وهي عن كلِّ يوم بمدٍّ