لم يصح صومه ، وإن لم يكن عاصياً بإمساكه وعليه أن يبقى ممسكاً بقيَّة النهار ، إلاَّ في حالة واحدة لا يجب فيها الإمساك ، وهي أنَّه ينوي شرب الدواء في الساعات الاُولى من النهار على أساس أنَّه وظيفته من أجل أنَّ مرضه يتطلَّب منه ذلك ، غير أنَّه تماهل وتأخر شرب الدَّواء إلى أن شفى من مرضه ، فإنَّ في هذه الحالة لا يجب أن يواصل إمساكه وله أن يأكل ويشرب في ذلك اليوم متى شاء وأراد . ( مسألة 1056 ) : يصحُّ الصوم من الصبيِّ كغيره من العبادات . ( مسألة 1057 ) : لا يجوز التطوُّع بالصوم لمن عليه صومٌ واجبٌ من قضاء شهر رمضان وصوم الكفَّارة والتعويض وغيرهما ، وإذا نسي أنَّ عليه صوماً واجباً فصام تطوُّعاً فذكر بعد الفراغ فهل يصحُّ صومه ؟ والجواب : أنَّ الصحَّة لا تخلو عن إشكال بل منع ، والظاهر جواز التطوُّع لمن عليه صومٌ واجبٌ استيجاريٌّ أو نذريٌّ أو ما شاكله ، كما أنَّه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صومٌ واجبٌ . ( مسألة 1058 ) : لو صام الصبيُّ تطوُّعاً وبلغ في الأثناء - ولو بعد الزوال - لم يجب عليه الإتمام ، والأحوط استحباباً الإتمام . ( مسألة 1059 ) : لا يجب الصوم على المسافر إلاَّ المقيم عشرة أيَّام أو المتردِّد ثلاثين يوماً في مكان واحد أو من يكون شغله السفر أو العاصي بسفره ، وإذا كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإذا كان بعد الزوال فعليه أن يواصل صومه ويتمَّه ثُمَّ يقضيه بعد شهر رمضان ، وإذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، وإن كان بعد الزوال ، أو تناول