عليه ، أو كان حرجاً ، جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الإمساك في بقيَّة النهار إذا كان في شهر رمضان على الأظهر ، وأمَّا في غيره من الواجب الموسَّع أو المعيَّن فلا يجب . الفصل الثالث كفَّارة الصوم تجب الكفَّارة بتعمُّد شيء من المفطرات إذا كان الصوم ممَّا تجب فيه الكفَّارة ، وهو على أقسام : الأوَّل : صوم شهر رمضان . الثاني : صوم النذر المعيَّن . الثالث : صوم الاعتكاف . وأمَّا قضاء شهر رمضان بعد الزوال فكفَّارته مبنيَّة على الاحتياط . ثم إنَّ وجوب الكفَّارة مختصٌّ بمن يمارس شيئاً من المفطرات عالماً عامداً بل جاهلا بسيطاً إذا كان مقصِّراً . نعم ، إذا كان قاصراً وجاهلا مركَّباً وإن كان مقصِّراً فلا كفَّارة عليه . نعم ، إذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه ، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفَّارة أيضاً ، وان كان جاهلا بمفطريَّته . ( مسألة 1028 ) : كفَّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيَّرةٌ بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستِّين مسكيناً ، لكلِّ مسكين مدٌّ وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، وكفَّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال كفَّارة نفس صوم شهر رمضان على الأحوط ، فإن لم يتمكَّن فلا شيء عليه ، وإن كان