responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 406


عليه ، أو كان حرجاً ، جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الإمساك في بقيَّة النهار إذا كان في شهر رمضان على الأظهر ، وأمَّا في غيره من الواجب الموسَّع أو المعيَّن فلا يجب .
الفصل الثالث كفَّارة الصوم تجب الكفَّارة بتعمُّد شيء من المفطرات إذا كان الصوم ممَّا تجب فيه الكفَّارة ، وهو على أقسام :
الأوَّل : صوم شهر رمضان .
الثاني : صوم النذر المعيَّن .
الثالث : صوم الاعتكاف .
وأمَّا قضاء شهر رمضان بعد الزوال فكفَّارته مبنيَّة على الاحتياط .
ثم إنَّ وجوب الكفَّارة مختصٌّ بمن يمارس شيئاً من المفطرات عالماً عامداً بل جاهلا بسيطاً إذا كان مقصِّراً . نعم ، إذا كان قاصراً وجاهلا مركَّباً وإن كان مقصِّراً فلا كفَّارة عليه . نعم ، إذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه ، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفَّارة أيضاً ، وان كان جاهلا بمفطريَّته .
( مسألة 1028 ) : كفَّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيَّرةٌ بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستِّين مسكيناً ، لكلِّ مسكين مدٌّ وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، وكفَّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال كفَّارة نفس صوم شهر رمضان على الأحوط ، فإن لم يتمكَّن فلا شيء عليه ، وإن كان

406

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست