responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 382


( مسألة 961 ) : إذا تردَّد في مكان تسعةً وعشرين يوماً ، ثُمَّ انتقل إلى مكان آخر ، وأقام فيه - متردِّداً - تسعةً وعشرين ، وهكذا ، بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيَّام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردِّداً .
( مسألة 962 ) : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدَّم في الإقامة .
( مسألة 963 ) : في كفاية الشهر الهلاليِّ إشكالٌ ، بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوماً .
الفصل الثالث في أحكام المسافر ( مسألة 964 ) : تسقط النوافل النهاريَّة في السفر ، وكذلك الوتيرة على الأظهر ، ويجب القصر في الفرائض الرباعيَّة بالاقتصار على الأُوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة ، كما سيأتي ، وإذا صلاَّها تماماً ، فإن كان عالماً بالحكم بطلت ، ووجبت عليه الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر - لم تجب الإعادة ، فضلا عن القضاء ، وإن كان عالماً بأصل الحكم ، وجاهلا ببعض الخصوصيَّات الموجبة للقصر ، قبل انقطاع عمليَّة السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أنَّ العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو تخيَّل أنَّ الشريعة أرادت بالسفر معنى لا يشمل طي المسافة تلفيقاً أو كان جاهلا بالموضوع ، بأن لا يعلم أنَّ ما قصده مسافةً - مثلا - فأتمَّ فتبيَّن له أنَّه مسافةٌ ، أو كان ناسياً للسفر أو ناسياً أنَّ حكم المسافر القصر

382

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست