responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 38


نجاسة الموضع عن المحلِّ المعتاد ، أو فيه أجزاء متميِّزة من الغائط ، أو خرج مع البول أو الغائط نجاسةٌ اُخرى كالدَّم تنجَّس ملاقيه أيضاً .
الفصل الرابع كيفيَّة الاستبراء كيفيَّة الاستبراء من البول أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ثُمَّ منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ، ثُمَّ ينترها ثلاثاً ، وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنَّه بول ، ولا يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء وإن كان تركه لعدم التمكُّن منه ، أو كان المشتبه مردَّداً بين البول والمنيِّ بنى على كونه بولا ، فيحب التطهير منه والوضوء ، ويلحق بالاستبراء - في الفائدة المذكورة - طول المدَّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، ولا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهنَّ طاهرٌ لا يجب له الوضوء . نعم ، الأولى للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثُمَّ تغسله .
( مسألة 69 ) : فائدة الاستبراء تترتَّب عليه ولو كان بفعل غيره .
( مسألة 70 ) : إذا شكَّ في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه ، وإن كان من عادته فعله . نعم ، إذا أدَّت عادته إلى الوثوق والاطمئنان بذلك كفى ، وإذا شكَّ مَن لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها وإن كان ظانَّاً بالخروج .
( مسألة 71 ) : إذا علم أنَّه استبرأ أو استنجى وشكَّ في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحَّة .
( مسألة 72 ) : لو علم بخروج المذي ، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته ، وإن كان لم يستبرئ .

38

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست