responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 37


( مسألة 66 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الَّذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادةً .
( مسألة 67 ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسةٌ اُخرى مثل الدَّم ، ولاقت المحلَّ ، لا يجزئ في تطهيره إلاَّ الماء .
الفصل الثالث مستحبَّات التخلِّي يستحبُّ للمتخلِّي - على ما ذكره العلماء ( قدس سرهم ) - أن يكون بحيث لا يراه الناظر ، ولو بالابتعاد عنه ، كما يستحبُّ له تغطية الرأس والتقنُّع ، وهو يجزئ عنها ، والتسمية عند التكشُّف ، والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج والاستبراء وأن يتَّكئ - حال الجلوس - على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن : كأبواب الدور ونحوها من المواضع الَّتي يكون المتخلِّي فيها عرضةً للعن الناس ، والمواضع المعدَّة لنزول القوافل ، واستقبال قرص الشمس ، أو القمر بفرجه ، واستقبال الريح بالبول ، والبول في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء خصوصاً الراكد ، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلِّي ، والكلام بغير ذكر الله ، إلى غير ذلك ممَّا ذكره العلماء ( قدس سرهم ) .
( مسألة 68 ) : ماء الاستنجاء نجسٌ على الأقوى ، وإن كان من البول وتترتَّب عليه آثار النجاسة سوى انفعال الملاقي له فلا يجوز استعماله في الوضوء أو الغسل ولا في رفع الخبث . نعم ، إذا كان الماء متغيِّراً بالنجاسة ، أو تجاوزت

37

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست