منها : ما لا علاج للشكِّ فيها فتبطل الصلاة فيها . ومنها : ما يمكن علاج الشكِّ فيها وتصحُّ الصلاة حينئذ وهي تسع صور : الاُولى : الشكُّ بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة أو بعد رفع الرأس منها ، فإنَّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتشهَّد ويسلِّم وقبل أن يأتي بأيِّ مبطل ومناف للصلاة ، يقوم ناوياً أن يصلِّي صلاة الاحتياط قربةً إلى الله تعالى فيكبِّر تكبيرة الإحرام ويأتي بركعة واحدة من قيام إن كانت وظيفته الصلاة قائماً ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً ، وحينئذ فإن كانت صلاته في الواقع تامَّة اعتبرت صلاة الاحتياط نافلة وإلاَّ فمكمِّلة . الثانية : الشكُّ بين الثلاث والأربع في أيِّ موضع كان ، سواءً كان في حال القيام أم الركوع أم السجود أو بعد رفع الرأس من السجود ، فيبني على الأربع ويتمُّ صلاته ، ثُمَّ يقوم ويأتي بصلاة الاحتياط ، وهل وظيفته في هذه الصورة التخيير بين الإتيان بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس أو التعيين بالاحتياط بركعتين من جلوس ؟ والجواب : الأظهر هو التعيين ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً . الثالثة : الشكُّ بين الاثنين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعتين من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس . الرابعة : الشكُّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ،