responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 344


منها : ما لا علاج للشكِّ فيها فتبطل الصلاة فيها .
ومنها : ما يمكن علاج الشكِّ فيها وتصحُّ الصلاة حينئذ وهي تسع صور :
الاُولى : الشكُّ بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة أو بعد رفع الرأس منها ، فإنَّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتشهَّد ويسلِّم وقبل أن يأتي بأيِّ مبطل ومناف للصلاة ، يقوم ناوياً أن يصلِّي صلاة الاحتياط قربةً إلى الله تعالى فيكبِّر تكبيرة الإحرام ويأتي بركعة واحدة من قيام إن كانت وظيفته الصلاة قائماً ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً ، وحينئذ فإن كانت صلاته في الواقع تامَّة اعتبرت صلاة الاحتياط نافلة وإلاَّ فمكمِّلة .
الثانية : الشكُّ بين الثلاث والأربع في أيِّ موضع كان ، سواءً كان في حال القيام أم الركوع أم السجود أو بعد رفع الرأس من السجود ، فيبني على الأربع ويتمُّ صلاته ، ثُمَّ يقوم ويأتي بصلاة الاحتياط ، وهل وظيفته في هذه الصورة التخيير بين الإتيان بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس أو التعيين بالاحتياط بركعتين من جلوس ؟
والجواب : الأظهر هو التعيين ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً .
الثالثة : الشكُّ بين الاثنين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعتين من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس .
الرابعة : الشكُّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ،

344

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست