responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 325


الفصل الرابع في أحكام الجماعة ( مسألة 826 ) : لا يتحمَّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمَّ به فيهما فتجزيه قراءته ، ويجب عليه متابعته في القيام وإلاَّ بطلت جماعته ، ولا يجب عليه الطمأنينة حاله حتَّى في حال قراءة الإمام .
( مسألة 827 ) : لا يجوز للمأموم أن يقرأ القراءة في أُوليي الإخفاتيَّة بقصد الجزئيَّة ، والأولى والأفضل له أن يقرأها بقصد تلاوة القرآن أو أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) وأمّا في الأُوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة والإنصات فيهما لقراءته ، وإن لم يسمع حتَّى الهمهمة جازت له القراءة سواءً قصد بها مجرَّد أن يتلو القرآن أو قصد أن يكون جزءاً من صلاته في الواقع ، وإذا شكَّ في أنَّ ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بُعد أو غيرهما .
( مسألة 828 ) : إذا أدرك المأموم الإمام في الركعتين الأخيرتين فإن كان الإمام لا يزال قائماً وجب عليه أن يقرأ الحمد والسورة ، وإن لزم من قراءة السورة فوات متابعة الإمام في الركوع اقتصر على الحمد وإذا كان المأموم يخشى أن تفوته المتابعة في الركوع إذا أكمل الفاتحة فلا يجوز له أن يقطعها بل عليه تكميلها برجاء أن يدرك الإمام في الركوع فإن أدركه فيه فهو المطلوب وإلاَّ انفرد بصلاته عنه وأتمَّ الفاتحة وقرأ سورة اُخرى ثُمَّ ركع ويواصل صلاته ولا شيء عليه ، وإن كان الإمام راكعاً سقطت القراءة عنه نهائيَّاً فيهوي إلى الركوع

325

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست