الركعتين صحَّة قراءة الإمام ، بل المعتبر في صحَّته صحَّة صلاته واقعاً . الرابع : أن لا يكون أعرابيَّاً وهو من تعرَّب بعد الهجرة ، أي أعرض عن أرض المسلمين وبلادهم بعد الهجرة إليها والانتقال إلى أرض الكفر وبلاده ثانياً ، ولا ممَّن جرى عليه الحدُّ الشرعيُّ . ( مسألة 822 ) : لا بأس في أن يأتمَّ الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره ، إذا كانت قرائته صحيحةً . ( مسألة 823 ) : لا تصحُّ إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ، وتصحُّ إمامة القائم للقائم والقاعد ، كما تصحُّ إمامة القاعد لمثله ، وأمَّا إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع ، فهل تصحُّ أو لا ؟ والجواب : أنَّها لا تصحُّ . وتجوز إمامة المتيمِّم للمتوضِّئ وذي الجبيرة لغيره . والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطرّ إلى الصلاة في النجاسة لغيره . ( مسألة 824 ) : إذا تبيَّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنَّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحَّة الصلاة أو الإمامة صحَّت صلاته ، إذا لم يتورَّط فيها بزيادة في الركن كالركوع مثلا وإلاَّ أعادها ، وإن تبيَّن في الأثناء أتمَّها في الفرض الأول وأعادها في الثاني . ( مسألة 825 ) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقليداً ، فإن كان الاختلاف بينهما في نقطة يعذر فيها الجاهل وتصحُّ صلاته واقعاً فلا بأس بالاقتداء به ، مثال ذلك إذا فرض أنَّ رأي الإمام اجتهاداً أو تقليداً عدم تنجُّس الملاقي للمتنجِّس بالواسطة ورأي المأموم كذلك تنجُّسه ، وعليه فإذا صلَّى الإمام في ثوب كان ملاقياً للمتنجِّس بالواسطة جاز للمأموم