responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 313


الصلاة عمداً وسهواً ، وإلاَّ صحَّت صلاته ، وإن كان عمروٌ عادلا صحَّت جماعته وصلاته معاً .
( مسألة 795 ) : إذا صلَّى اثنان وعلم بعد الفراغ أنَّ نيَّة كلٍّ منهما كانت الإمامة للآخر صحَّت صلاتهما ، وأمَّا إذا علم أنَّ نيَّة كلٍّ منهما الائتمام بالآخر فهل تصحُّ صلاتهما أيضاً أو تبطل ؟
والجواب : الأظهر صحَّة صلاتهما أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة .
( مسألة 796 ) : لا يجوز نقل نيَّة الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً ، إلاَّ أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكُّر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه ، والأقوى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم ، بل الأقوى ذلك ، ولو عرض عليه ما يمنعه من إتمام الصلاة مختاراً ، كما إذا عجز عن القيام وأصبح فرضه الصلاة جلوساً وحيث إنَّه لا يجوز لهم البقاء على الاقتداء به في هذه الحالة ، على أساس عدم جواز اقتداء القائم بالقاعد ، فيجوز لهم تقديم إمام آخر بينهم .
( مسألة 797 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
( مسألة 798 ) : إذا انفرد المأموم عن الإمام أثناء صلاة الجماعة بطلت جماعته ، سواءً كان ناوياً للانفراد من بداية الصلاة أم لا . وأمَّا صلاته منفرداً ففيها حالتان :
الحالة الاُولى : أنَّ المأموم لم ينوِ الانفراد من البداية وعازم على مواصلة الائتمام وفي الأثناء فجأة بسبب أو آخر نوى الانفراد ، فحينئذ إن كان هذا الانفراد قبل الركوع من الركعة الاُولى أو الثانية ، وجب عليه أن يقرأ كما يقرأ المنفرد ،

313

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست