الصلاة عمداً وسهواً ، وإلاَّ صحَّت صلاته ، وإن كان عمروٌ عادلا صحَّت جماعته وصلاته معاً . ( مسألة 795 ) : إذا صلَّى اثنان وعلم بعد الفراغ أنَّ نيَّة كلٍّ منهما كانت الإمامة للآخر صحَّت صلاتهما ، وأمَّا إذا علم أنَّ نيَّة كلٍّ منهما الائتمام بالآخر فهل تصحُّ صلاتهما أيضاً أو تبطل ؟ والجواب : الأظهر صحَّة صلاتهما أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة . ( مسألة 796 ) : لا يجوز نقل نيَّة الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً ، إلاَّ أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكُّر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه ، والأقوى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم ، بل الأقوى ذلك ، ولو عرض عليه ما يمنعه من إتمام الصلاة مختاراً ، كما إذا عجز عن القيام وأصبح فرضه الصلاة جلوساً وحيث إنَّه لا يجوز لهم البقاء على الاقتداء به في هذه الحالة ، على أساس عدم جواز اقتداء القائم بالقاعد ، فيجوز لهم تقديم إمام آخر بينهم . ( مسألة 797 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء . ( مسألة 798 ) : إذا انفرد المأموم عن الإمام أثناء صلاة الجماعة بطلت جماعته ، سواءً كان ناوياً للانفراد من بداية الصلاة أم لا . وأمَّا صلاته منفرداً ففيها حالتان : الحالة الاُولى : أنَّ المأموم لم ينوِ الانفراد من البداية وعازم على مواصلة الائتمام وفي الأثناء فجأة بسبب أو آخر نوى الانفراد ، فحينئذ إن كان هذا الانفراد قبل الركوع من الركعة الاُولى أو الثانية ، وجب عليه أن يقرأ كما يقرأ المنفرد ،