responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 272


السجود ولا الستر ، ولا صفات الساتر ، بل يصحُّ حتَّى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرُّفاً فيه ، ويعتبر فيه النيَّة ، وإباحة المكان ، ووضع الأعضاء السبعة على محالها ، ووضع الجبهة على الأرض أو ما في حكمها ، وعدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلوِّ والانخفاض ، ويستحبُّ فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة .
( مسألة 669 ) : يتكرَّر السجود بتكرُّر السبب ، وإذا شكَّ بين الأقلِّ والأكثر جاز الاقتصار على الأقلِّ ، ويكفي في التعدُّد رفع الجبهة ثُمَّ وضعها ورفع بقيَّة المساجد ثُمَّ وضعها في مواضعها ، وأمَّا الجلوس بينهما فهو غير معتبر .
( مسألة 670 ) : يستحبُّ السجود - شكراً لله تعالى - عند تجدُّد كلِّ نعمة ، ودفع كلِّ نقمة ، وعند تذكُّر ذلك ، والتوفيق لأداء كلِّ فريضة ونافلة ، بل كلّ فعل خير ومنه إصلاح ذات البين ، ويكفي سجدةٌ واحدةٌ ، والأفضل سجدتان ، فيفصل بينهما بتعفير الخدَّين أو الجبينين أو الجميع ، مقدِّماً الأيمن على الأيسر ثُمَّ وضع الجبهة ثانياً ، ويستحبُّ فيه افتراش الذراعين ، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض ، وأن يمسح موضع سجوده بيده ، ثُمَّ يمرُّها على وجهه ومقاديم بدنه ، وأن يقول فيه : " شكراً لله شكراً لله " أو مائة مرَّة " شُكْراً شُكْراً " أو مائة مرَّة " عَفْواً عَفْواً " أو مائة مرَّة " الحَمْدُ للهِ شُكْراً " وكلَّما قاله عشر مرَّات قال :
" شُكْراً للِمُجِيبِ " ثُمَّ يقول : " يَا ذَا المَنِّ الَّذِي لا يَنْقَطِعُ أبَداً وَلا يحْصِيهِ غَيْرُهُ عَدَداً وَيَا ذَا المَعْرُوفِ الَّذِي لا يَنْفدُ أبَداً يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ " ثُمَّ يدعو ويتضرَّع ويذكر حاجته ، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك ، والأحوط فيه السجود على ما يصحُّ السجود عليه ، والسجود على المساجد السبعة .
( مسألة 671 ) : يستحبُّ السجود بقصد التذلُّل لله تعالى ، بل هو من أعظم العبادات ، وقد ورد أنَّه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجدٌ ، ويستحبُّ إطالته .

272

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست