( مسألة 667 ) : الأحوط - استحباباً - الإتيان بجلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاُولى والثالثة ممَّا لا تشهُّد فيه . تتميمٌ يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع ، وهي ألم تنزيل عند قوله تعالى : ( لا يَسْتَكْبِرُونَ ) وحم فصلِّت عند قوله تعالى : ( تَعْبدُونَ ) والنجم والعلق في آخرهما ، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة ، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود وسجد بعد الصلاة على الأحوط استحباباً . ويستحبُّ في أحد عشر موضعاً : في سورة الأعراف عند قوله تعالى : ( وَلَهُ يَسْجدُونَ ) وفي سورة الرعد عند قوله تعالى : ( وَظِلالهم بِالغدُوِّ وَالآصَالِ ) وفي سورة النحل عند قوله تعالى : ( وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤمَرُونَ ) وفي سورة بني إسرائيل عند قوله تعالى : ( وَيزِيدهُم خشُوعَاً ) وفي سورة مريم عند قوله تعالى : ( وَخَرُّوا سُجَّدَاً وَبكِيَّاً ) وفي سورة الحجِّ في موضعين عند قوله تعالى : ( إنَّ اللهَ يَفَعَلُ مَا يَشَاءُ ) وعند قوله تعالى : ( لَعَلَّكُم تَفْلَحُونَ ) وفي سورة الفرقان عند قوله تعالى : ( وَزَادَهُم نفُوراً ) وفي سورة النمل عند قوله تعالى : ( رَبّ العَرْشِ العَظِيمِ ) وفي سورة " ص " عند قوله تعالى : ( خَرَّ رَاكِعاً وَأنَابَ ) وفي سورة الانشقاق عند قوله تعالى : ( لا يَسْجدُونَ ) بل الأولى السجود عند كلِّ آية فيها أمرٌ بالسجود . ( مسألة 668 ) : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ، ولا تشهُّد ولا تسليم . نعم ، يستحبُّ التكبير للرفع منه ، بل الأحوط - استحباباً - عدم تركه ، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الخبث ، ولا الاستقبال ولا طهارة محلِّ