responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 232


كان له أن يكتفي بأذان واحد للصلاتين معاً ، ولو أذَّن للثانية فلا ضير عليه ، إلاَّ في موردين :
أحدهما : إذا جمع بين الظهر والعصر في عرفات يوم عرفة .
والآخر : إذا جمع بين المغرب والعشاء في المشعر ليلة اليوم العاشر من ذي الحجَّة ، فإنَّ في كلا الموردين إذا جمع بين الصلاتين لا يجوز له أن يؤذِّن للثانية كما تقدَّم .
الفصل الخامس حكم من ترك الأذان والإقامة من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً ، حتَّى أحرم للصلاة ، لا يبعد جواز قطعها واستئنافها بأذان وإقامة ، وإن كان الأحوط والأولى أن لا يقطع ويواصل صلاته ، وأمَّا إذا تركهما عن نسيان ، فيستحبُّ له القطع لتداركهما ما لم يركع ، وإذا نسي الإقامة وحدها ، فالظاهر استحباب القطع لتداركها ، إذا ذكر قبل القراءة ، ولا يبعد الجواز لتداركهما أو تدارك الإقامة مطلقاً حتَّى بعد الركوع .

232

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست