responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 231


فإذا أخلَّ بها أعاد .
السابع : العربيَّة وترك اللحن .
الثامن : دخول الوقت فلا يصحَّان قبله . نعم ، يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام .
الفصل الرابع أحكام الأذان والإقامة يستحبُّ في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال ، ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة . نعم ، الأظهر اعتبار الطهارة فيها ، والقيام ، وتشتدُّ كراهة الكلام بعد قول المقيم : " قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ " ويستحبُّ فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأنِّي في الأذان والحدر في الإقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ، ووضع الإصبعين في الأُذنين في الأذان ، ومدّ الصوت فيه ، ورفعه إذا كان المؤذِّن ذكراً ، ويستحبُّ رفع الصوت أيضاً في الإقامة ، إلاَّ أنَّه دون الأذان ، وغير ذلك ممَّا هو مذكورٌ في المفصَّلات .
( مسألة 571 ) : في موارد يقلُّ استحباب الأذان :
منها : إذا سمع الإنسان أذان آخر أمكنه الاكتفاء به ، وإن أذَّن فلا ضير عليه .
ومنها : إذا كان على الإنسان صلواتٌ فائتةٌ عديدةٌ ، وأراد أن يأتي بها بصورة متتابعة من دون وقفة في وقت واحد ، كان له أن يكتفي بأذان واحد لها جميعاً ، ويقيم لكلِّ صلاة إقامةً خاصَّةً ، وفي نفس الوقت يجوز له أن يؤذِّن لكلِّ صلاة .
ومنها : إذا جمع الإنسان بين صلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء ،

231

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست