فصل مرَّتان ، وكذلك الإقامة ، إلاَّ أنَّ فصولها أجمع مثنىً مثنىً ، إلاَّ التهليل في آخرها فمرَّةٌ واحدةٌ ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير " قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ " مرَّتين فتكون فصولها سبعة عشر ، وتستحبُّ الصلاة على محمِّد وآل محمَّد عند ذكر اسمه الشريف . وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليٍّ ( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره . الفصل الثالث شرائط الأذان والإقامة يشترط فيهما أُمورٌ : الأوَّل : النيَّة ابتداءً واستدامةً ، ويعتبر فيها القربة ؛ لأنَّهما عبادتان ، والتعيين بمعنى أنَّ المصلِّي إذا أراد أن يصلِّي صلاة الصبح أذَّن وأقام باسم صلاة الصبح وهكذا . الثاني ، والثالث : العقل والإيمان ، وفي الاجتزاء بإقامة المميِّز إشكالٌ ، ولا يبعد عدم الاجتزاء ، وأمَّا الاجتزاء بأذانه فهو لا يخلو عن قوَّة . الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتدُّ بأذان النساء وإقامتهنَّ لغيرهنَّ حتَّى المحارم على الأظهر . نعم ، يجتزئ بهما لهنَّ ، فإذا أمَّت المرأة النساء فأذَّنت وأقامت كفى . الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلٍّ منهما ، فإذا قدَّم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلاَّ أن تفوت الموالاة فيعيد من الأوَّل . السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كلٍّ منهما ، وبينهما وبين الصلاة ،