responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 230


فصل مرَّتان ، وكذلك الإقامة ، إلاَّ أنَّ فصولها أجمع مثنىً مثنىً ، إلاَّ التهليل في آخرها فمرَّةٌ واحدةٌ ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير " قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ " مرَّتين فتكون فصولها سبعة عشر ، وتستحبُّ الصلاة على محمِّد وآل محمَّد عند ذكر اسمه الشريف . وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليٍّ ( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره .
الفصل الثالث شرائط الأذان والإقامة يشترط فيهما أُمورٌ :
الأوَّل : النيَّة ابتداءً واستدامةً ، ويعتبر فيها القربة ؛ لأنَّهما عبادتان ، والتعيين بمعنى أنَّ المصلِّي إذا أراد أن يصلِّي صلاة الصبح أذَّن وأقام باسم صلاة الصبح وهكذا .
الثاني ، والثالث : العقل والإيمان ، وفي الاجتزاء بإقامة المميِّز إشكالٌ ، ولا يبعد عدم الاجتزاء ، وأمَّا الاجتزاء بأذانه فهو لا يخلو عن قوَّة .
الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتدُّ بأذان النساء وإقامتهنَّ لغيرهنَّ حتَّى المحارم على الأظهر . نعم ، يجتزئ بهما لهنَّ ، فإذا أمَّت المرأة النساء فأذَّنت وأقامت كفى .
الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلٍّ منهما ، فإذا قدَّم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلاَّ أن تفوت الموالاة فيعيد من الأوَّل .
السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كلٍّ منهما ، وبينهما وبين الصلاة ،

230

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست