( مسألة 570 ) : يسقط الأذان والإقامة جميعاً في موارد : الأوَّل : في الصلاة جماعةً إذا سمع الإمام الأذان والإقامة في الخارج . الثاني : الداخل في الجماعة الَّتي أذَّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع ، أو في الجماعة الَّتي سمع امامها الأذان والإقامة من خارج الجماعة . الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرُّق الجماعة ، سواءً صلَّى جماعةً إماماً أم مأموماً ، أم صلَّى منفرداً بشرط الاتِّحاد في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما في أرض المسجد والاُخرى على سطحه يشكل السقوط ، ويشترط أيضاً أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها فلا سقوط ، وأن تكون صلاتهم صحيحةً ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين به فلا سقوط ، واعتبار كون الصلاتين أدائيَّتين واشتراكهما في الوقت . وقد تسأل : أنَّ هذا الحكم هل يجري على الأذان والإقامة للصلاة في مكان آخر غير المسجد أو لا ؟ والجواب : أنَّ الجريان لا يخلو من إشكال ، ولا يبعد عدم الجريان . الفصل الثاني فصول الأذان والإقامة فصول الأذان ثمانية عشر " اللهُ أكْبَرُ " أربع مرَّات ، ثُمَّ " أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ " ثُمَّ " أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ " ثُمَّ " حَيَّ عَلى الصَّلاةِ " ثُمَّ " حَيَّ عَلى الفَلاحِ " ثُمَّ " حَيَّ عَلى خير العمل " ثُمَّ " اللهُ أكْبَرُ " ثُمَّ " لا إلهَ إلاَّ اللهُ " كلُّ