حكماً إلزاميَّاً ، والرأي الثاني حكماً ترخيصيَّاً ، لم يجب عليه إعلام مقلِّديه بذلك . وإن كان الأمر بالعكس أو كان كلاهما حكماً إلزاميَّاً فهل يجب عليه الإعلام ؟ والجواب : أنَّ الرأي الثاني له إن كان ممَّا يُعذر فيه الجاهل لم يجب عليه الإعلام ، وإن كان ممَّا لا يعذر فيه الجاهل فالأقرب وجوب الإعلام . ( مسألة 30 ) : إذا أخبره ثقةٌ بفتوىً من مرجعه في التقليد ، وأخبره ثقةٌ آخر بفتوىً أُخرىً مخالفة للفتوى الاُولى ، فماذا يصنع المقلِّد ؟ والجواب : أنَّ الثقتين إن كانا يخبران عن زمن واحد فقد سقطا معاً بالتعارض ، فلا يمكن للمقلِّد أن يعتمد على أيِّ واحد منهما ، بل وظيفته الاحتياط إلى أن يتبيَّن له الحال ، وإن كانا يخبران عن زمنين مختلفين ، بأن يخبر أحدهما قبل سنة ويخبر الآخر قبل فترة قصيرة ، وجب على المقلِّد العمل بما نقل إليه من الفتوى في الزمن المتأخِّر . ( مسألة 31 ) : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارةٌ عن الاستقامة الثابتة للإنسان العادل كالعادة ، وهي الَّتي يعصم الإنسان بها عن المزالق والانحرافات في جادَّة الشريعة المقدَّسة ، ويسلك فيها السلوك المستقيم الطبيعيَّ ، ويضرُّها الانحراف عن الجادَّة عامداً وملتفتاً بارتكاب المعاصي من دون عذر شرعيٍّ ، ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة ، وفي عدد الكبائر خلافٌ . وقد عُدَّ من الكبائر الشرك بالله تعالى ، واليأس من روح الله تعالى ، والأمن من مكر الله تعالى ، وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما ، وقتل النفس المحترمة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا ، والزنى ، واللواط ، والسحر ، واليمين الغموس الفاجرة وهي الحلف بالله تعالى كذباً على وقوع أمر أو على حقِّ امرئ أو منع حقِّه خاصَّة كما قد