وباطن قدميه ، وظاهر كفَّيه . ( مسألة 295 ) : محلُّ التحنيط بعد التغسيل أو التيمُّم ، قبل التكفين أو في أثنائه . ( مسألة 296 ) : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحةٌ . ( مسألة 297 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميِّت ، وأنفه ، واُذنه ، وعلى وجهه . الفصل الخامس في الجريدتين يستحبُّ أن يجعل مع الميِّت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقةً ببدنه ، والاُخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النَّخل ، فإن لم يتيسَّر فمن السدر ، فإن لم يتيسَّر فمن الخلاف ، أو الرمَّان ، والرمَّان مقدَّمٌ على الخلاف ، وإلاَّ فمن كلِّ عود رطب . ( مسألة 298 ) : إذا تركت الجريدتان للنسيان ، أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدةً عند رأسه ، والاُخرى عند رجليه . ( مسألة 299 ) : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممَّا تقدَّم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوُّثهما بما يوجب المهانة ولو بلفِّهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه .