responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 135


وباطن قدميه ، وظاهر كفَّيه .
( مسألة 295 ) : محلُّ التحنيط بعد التغسيل أو التيمُّم ، قبل التكفين أو في أثنائه .
( مسألة 296 ) : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحةٌ .
( مسألة 297 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميِّت ، وأنفه ، واُذنه ، وعلى وجهه .
الفصل الخامس في الجريدتين يستحبُّ أن يجعل مع الميِّت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقةً ببدنه ، والاُخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النَّخل ، فإن لم يتيسَّر فمن السدر ، فإن لم يتيسَّر فمن الخلاف ، أو الرمَّان ، والرمَّان مقدَّمٌ على الخلاف ، وإلاَّ فمن كلِّ عود رطب .
( مسألة 298 ) : إذا تركت الجريدتان للنسيان ، أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدةً عند رأسه ، والاُخرى عند رجليه .
( مسألة 299 ) : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممَّا تقدَّم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوُّثهما بما يوجب المهانة ولو بلفِّهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه .

135

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست