responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 134


الجوشن الصغير ، والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كلّه في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذاره ، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميِّت ، وقيل :
ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو يشدّ في يمينه ، لكنَّه لا يخلو من تأمُّل ، ويستحبُّ في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفَّافة على أيسر الميِّت ، والأيسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هو المغسِّل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرَّات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كلَّ موضع تنجَّس من بدنه ، وأن يجعل الميِّت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه .
ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له ، ولو كفَّن في قميصه قطع أزراره ، ويكره بلُّ الخيوط الَّتي يخاط بها بريقه ، وتبخيره ، وتطييبه بغير الكافور والذريره ، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ ، وإن يكتب عليه بالسواد ، وأن يكون من الكتَّان ، وأن يكون ممزوجاً بإبريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخاً ، وكونه مخيطاً .
( مسألة 294 ) : يستحبُّ لكلِّ أحد أن يهيِّئ كفنه قبل موته وأن يكرِّر نظره إليه .
الفصل الرابع في التحنيط يجب إمساس مساجد الميِّت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمَّى ، والأحوط وجوباً أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفيَّة ويستحبُّ سحقه باليد ، كما يستحبُّ مسح مفاصله ولبته ، وصدره ،

134

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست