responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 63


وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في قول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة ، وإن اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني - مثلا فالعادة عددية فقط .
< / السؤال = 1292 > < / السؤال = 1287 > < / السؤال = 1286 > < السؤال = 1295 > ( مسألة 215 ) : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها ، بيوم ، أو يومين ( أو أزيد ما دام يصدق عينه تعجيل الوقت والعادة وتأخيرهما ) وإن كان أصفر رقيقا فتترك العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ولكن إذا انكشف أن ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة .
< / السؤال = 1295 > < السؤال = 1296 > < السؤال = 1317 > ( مسألة 216 ) : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية ( بل لا تتحيض إلا مع احراز استمرار الدم إلى ثلاثة أيام ومع عدم الاحراز تحتاط للعبادة ) ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا ، وجب عليها قضاء الصلاة ، وإن كان فاقدا للصفات ، فلا يحكم بكونه حيضا .
< / السؤال = 1317 > < / السؤال = 1296 > < السؤال = 1297 > ( مسألة 217 ) : إذا تقدم الدم على العادة الوقتية ، بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان الدم جامع للصفات ، تحيضت به أيضا ( بشرط أن يستمر ثلاثة أيام كما مر ) ، وإلا تجري عليه أحكام الاستحاضة .
< / السؤال = 1297 > < السؤال = 1291 > ( مسألة 218 ) الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز ( الأظهر ثبوتها به ) ، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا .

63

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست