responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 55


المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة ( على الأحوط لزوما ) .
< / السؤال = 9857 > < / السؤال = 1180 > < السؤال = 1182 > ( مسألة 180 ) : ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية .
< / السؤال = 1182 > < السؤال = 1184 > < السؤال = 1185 > ( مسألة 181 ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحق الأجرة المسماة ، وإن كان يستحق أجرة المثل ، هذا إذا علم الأجير بجنابته ، أما إذا جهل بها فالأظهر جواز استئجاره ، وكذلك الصبي والمجنون الجنب .
< / السؤال = 1185 > < / السؤال = 1184 > < السؤال = 1187 > ( مسألة 182 ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين ، لا يجوز استئجارهما ، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .
< / السؤال = 1187 > < السؤال = 1188 > ( مسألة 183 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
< / السؤال = 1188 > < السؤال = 1190 > < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث مكروهات غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء ، أو المضمضة ، والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا ( الأظهر كراهة القراءة وأشديتها إذا زاد على سبع آيات ) ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف ، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .
< / السؤال = 1190 > < السؤال = 1192 > < السؤال = 1193 > < السؤال = 1194 > < السؤال = 1195 > < السؤال = 1196 > < السؤال = 1198 > < السؤال = 1209 > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة :
في واجباته : فمنها النية ، ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء .

55

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست