responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 369


< / السؤال = 5266 > < السؤال = 5267 > ( مسألة 1251 ) : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس ، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه ، وإن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة ، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة ، لا من أرباح سنة الاستيفاء ، وبين أن يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء .
< / السؤال = 5267 > < السؤال = 5224 > < السؤال = 5229 > < السؤال = 5248 > < السؤال = 5252 > ( مسألة 1252 ) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة - احتياطا - للمؤنة ، فإذا أتلفه ضمن الخمس ( على الأحوط ولا يبعد كونه غير لزومي ) ، وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه ، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة ، إذا كانت الهبة ، أو الشراء ، أو البيع غير لائقة بشأنه وإذا علم أنه ليس عليه مؤنة في باقي السنة ، فالأحوط - استحبابا - أن يبادر إلى دفع الخمس ، ولا يؤخره إلى نهاية السنة .
< / السؤال = 5252 > < / السؤال = 5248 > < / السؤال = 5229 > < / السؤال = 5224 > < السؤال = 5238 > ( مسألة 1253 ) : إذا مات المكتسب - أثناء السنة بعد حصول الربح - فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت ، لاتمام السنة .
< / السؤال = 5238 > < السؤال = 5217 > ( مسألة 1254 ) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط ( بل على الأظهر ) ، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب اخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .
< / السؤال = 5217 > < السؤال = 5268 > ( مسألة 1255 ) : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة ، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة ، لم يجز له الرجوع ( الظاهر جواز الرجوع ) إلى المعطى له ، حتى مع بقاء عينه فضلا عما إذا تلفت .

369

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست