< / السؤال = 5240 > < السؤال = 5260 > ( مسألة 1228 ) : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية خشبا وحديدا ، وفي الثالثة آجرا مثلا ، وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة ، لأنه مؤنة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان . < / السؤال = 5260 > < السؤال = 5261 > ( مسألة 1229 ) : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها ، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين ، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح السنة البيع ، ووجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة ، مثلا : إذا كان له بستان يسوي ألف دينار ، فباع ثمرته عشرين سنين بأربعمائة دينار ، وصرف منها في مؤنته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه ، بل لا بد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ، فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره - مثلا - سنين متعددة . < / السؤال = 5261 > < السؤال = 5262 > ( مسألة 1230 ) : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح ووجب اخراج خمس الجميع . < / السؤال = 5262 > < السؤال = 5241 > < السؤال = 5242 > ( مسألة 1231 ) : أداء الدين من المؤنة ( إذا كان المؤنة في هذه السنة وإلا فليس منها - نعم منها أداء الدين الحاصل قهر القيم المتلفات بالتلف السماوي وأروش الجنايات ) سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها ، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا ، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس ، من دون استثناء مقدار وفاء الدين